المحقق الحلي
244
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأخرى ، وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة ، ولو بان الثمن مستحقا ، فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة لتحقّق البطلان ، وإن كان في الذمة تثبت الشفعة لثبوت الابتياع ، ولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم تبطل شفعته على التقديرين . ولو ظهر في المبيع عيب ، فأخذ المشتري أرشه ، أخذه الشفيع بما بعد الأرش ، وإن أمسكه المشتري معيبا ، ولم يبطل بالأرش ، أخذه الشفيع بالثمن أو ترك .
--> ( 1 ) اي كون ثمن المشتري معينا أو مطلقا . ( 2 ) الجواهر 37 / 378 .